تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

290

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

يحصل المراد في الاستقبال اى يكون ظرف الواجب في الاستقبال لكن الشرط المقدور عمم إلى كونه سواء دخل تحت الطلب أم لم يدخل . بعبارة أخرى سواء طلب الأمر الشرط أم لم يطلب قال شيخنا الأستاذ هذه النسخة صحيحة لورود الاشكال في نسخ الأخر . الحاصل انه لا يرد الاشكال في الواجب المعلق لان المكلف قادر لتحصيل الشرط في زمان العمل ويعتبر في الشرط الوجود العلمي لا التكويني قلت علمت سابقا ان الاشكال في الواجب المعلق هو انفكاك الإرادة عن المراد وأجيب عن هذا الاشكال ان الشرط في الواجب يكون من باب الشرط المتأخر وان لم تكن القدرة للمكلف فعلا لكن علم أن القدرة تحصل له في الغد فلا يلزم التكليف بغير المقدور . واما الفرق بين الواجب المعلق والمشروط فإنه يترشح الوجوب في الواجب المعلق من ذي المقدمة إلى المقدمة بناء على الملازمة دون الواجب المشروط اى لا يمكن ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى مقدمة في الواجب المشروط لأنه لا وجوب فيه قبل مجىء الشرط بل يحصل الوجوب بعد حصول الشرط . لكن لا يفرق الواجب المعلق والمشروط في النتيجة لان المقدمة فيهما تكون من باب المقدمة المفوّتة فتكون هذه المقدمة واجبة التحصيل في كليهما سواء كانت هذه المقدمة داخله في مورد التكليف أم لا والمراد من المقدمة المفوّتة ما يصير عدم تحصيلها سببا لتفويت الواجب قال صاحب الكفاية : [ في عدم الفرق بين الواجب المعلق والمشروط ] وليس الفرق حينئذ بين الواجب المشروط والمعلق الا كونه مرتبا بالشرط الخ . اى إذا كانت المقدمة من باب الشرط المتأخر فلا فرق حينئذ بين الواجب المشروط والمعلق في كون وجوب المقدمة حاليا . واما على قول شيخنا الأستاذ فإنه لا فرق في وجوب المقدمة بين الواجب المشروط والمعلق لان المقدمة تكون فيهما من باب المقدمة المفوّتة ولا خلاف في